الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )

280

الأخبار الدخيلة

عن عليّ بن عقبة ، عنه » مع الزّيادة . وفيه وفي التّهذيب بدل « أن يبلغ الرّكن » « أن يأتي الرّكن » ولكنّه اختلاف لفظيّ . ثمّ لا تنافي بين إسناد الكافي في ترك « محمّد بن الحسين » وإسناد التّهذيبين في إثباته لأنّهما روياه عن كتاب محمّد بن أحمد بن يحيى وهو رواه عن كتاب أحمد الأشعريّ ، ثمّ الظاهر أنّه وقع في نسخ التّهذيب تصحيفا وأنّه لم يروه عن الكافي أصلا وأنّه مع الزّيادة مطلقا بكون الأصل في التّهذيب ما في الاستبصار لكون مستندهما واحدا وأيضا وإن اتّفق الوافي والوسائل والطبع الآخونديّ للتّهذيب على نقله عن الكافي لكن في طبعه القديم كتب فوق « يعقوب عن » في قوله « محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن يحيى » أنّه في نسخة ، فإذا أسقطنا « يعقوب عن » من الكلام يصير « محمّد بن أحمد بن يحيى » مثل الاستبصار . ومنه : ما رواه التّهذيب في 66 من أخبار باب طوافه ، 9 من أبوابه عن كتاب « موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن النخعيّ ؛ وعن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : في الرّجل يطوف ثمّ تعرض له الحاجة ، قال : لا بأس أن يذهب في حاجته أو حاجة غيره ، ويقطع الطواف وإن أراد أن يستريح ويقعد فلا بأس بذلك ، فإذا رجع بنى على طوافه ، فإن كان نافلة بنى على الشّوط والشوطين ، وإن كان طواف فريضة ثمّ خرج في حاجة مع رجل لم يبن ولا في حاجة نفسه » . ورواه الاستبصار في 7 من أخبار باب من قطع طوافه لعذر « عن موسى ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا » ونقله الوافي والوسائل عن الاستبصار مثل التّهذيب ، الأوّل في تصريحه ، والثاني في إطلاقه عن الشيخ . ورواه الفقيه في 3 من أخبار 69 من أبواب حجّه ، باب حكم من قطع عليه الطواف بصلاة أو غيرها ، هكذا « وفي نوادر ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السّلام أنّه قال في الرّجل يطوف فتعرض له الحاجة ، قال : لا بأس بأن يذهب في حاجته أو حاجة غيره ويقطع الطواف وإذا أراد أن يستريح في